الأنظمة القانونية/النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة ٣

مادة (3) مقر المركز

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يتخذ المركز من مدينة الدوحة عاصمة دولة قطر مقرا له.2- تحدد شروط استضافة دولة قطر للمركز في اتفاق المقر.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يتخذ المركز من مدينة الدوحة عاصمة دولة قطر مقرا له.2- تحدد شروط استضافة دولة قطر للمركز في اتفاق المقر.

الاستناد الرسمي: النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-الاساسي-لمركز-المعلومات-الجنائيه-لمكافحه-المخدرات-لمجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية