النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة ١٣
المادة (13) الامتيازات والحصانات
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يتمتع المركز طبقا للمادة 2 من هذا النظام بالامتيازات والحصانات المطلوبة لأداء مهامه بالدول الأعضاء استنادا لاتفاقية حصانات وامتيازات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في 9 / 6 /1404 هـ الموافق 11 / 2 /1984 م
الاستناد الرسمي: النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (13) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/النظام-الاساسي-لمركز-المعلومات-الجنائيه-لمكافحه-المخدرات-لمجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/13
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.