الأنظمة القانونية/النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة ٩

المادة (9)

الحالة قيد التحقق من المصدر

لا يجوز للقاضي خلال مدة ولايته: - 1- تولي مناصب سياسية أو إدارية أو ممارسة أعمال تجارية أو مهنية, أو أية أعمال تتعارض مع مقتضيات منصبه. 2- نظر أي دعوى سبق أن كان وكيلا أو مستشاراً أو محامياً أو خبيرا لدى أحد أطرافها, أو سبق عرضها عليه بصفته محكماً أو عضواً في محكمة وطنية أو دولية أو لجنة تحقيق أو كان له مصلحة فيها أو أبدى رأياً فيها بأي شكل من الأشكال.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    لا يجوز للقاضي خلال مدة ولايته: - 1- تولي مناصب سياسية أو إدارية أو ممارسة أعمال تجارية أو مهنية, أو أية أعمال تتعارض مع مقتضيات منصبه. 2- نظر أي دعوى سبق أن كان وكيلا أو مستشاراً أو محامياً أو خبيرا لدى أحد أطرافها, أو سبق عرضها عليه بصفته محكماً أو عضواً في محكمة وطنية أو دولية أو لجنة تحقيق أو كان له مصلحة فيها أو أبدى رأياً فيها بأي شكل من الأشكال.

الاستناد الرسمي: النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (9) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-الاساسي-للهيئه-القضائيه-الاقتصاديه-لمجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية