النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة ٢٧
المادة (27)
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يصدر الحكم في جلسة علنية في موعد تحدده الدائرة. 2- تصدر الدائرة أحكامها وقرارتها بأغلبية القضاة الذين نظروا الدعوى. 3- يتعين أن يشتمل الحكم على يوم وتاريخ صدوره وموضوع الدعوى وأطرافها، وطلباتهم، وملخص لدفاعهم، وأسماء القضاة الذين شاركوا فيه وتواقيعهم، والأسباب التي بني الحكم عليها. 4- تودع مسودة الحكم الموقعة من الدائرة بملف الدعوى عند النطق به، وتوقع النسخة الأصلية للحكم من الرئيس وكاتب الجلسة وتسلم صور منها لأطراف الدعوى وتعمم على الدول الأعضاء.
الاستناد الرسمي: النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (27) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/النظام-الاساسي-للهيئه-القضائيه-الاقتصاديه-لمجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/27
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.