الأنظمة القانونية/النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية/المادة 21واجهة المطوّرين (API)

النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة ٢١

المادة (21)

الحالة قيد التحقق من المصدر

للدائرة أثناء نظر الدعوى اتخاذ ما يلي: 1- تقصير المواعيد والإجراءات وتحديد أقرب جلسة للنظر في الدعاوى. 2- إصدار أوامر وقتية أو تحفظية في المسائل التي يخشى فيها من وقوع أضرار يتعذر تداركها، وذلك لحماية المراكز والحقوق المهددة، بناءً على طلب يقدم على عريضة. 3- يجب إشعار أطراف الدعوى بالإجراء المتخذ وكذلك إشعار الأمانة العامة لإحاطة الدول الأعضاء بما تم اتخاذه.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    للدائرة أثناء نظر الدعوى اتخاذ ما يلي: 1- تقصير المواعيد والإجراءات وتحديد أقرب جلسة للنظر في الدعاوى. 2- إصدار أوامر وقتية أو تحفظية في المسائل التي يخشى فيها من وقوع أضرار يتعذر تداركها، وذلك لحماية المراكز والحقوق المهددة، بناءً على طلب يقدم على عريضة. 3- يجب إشعار أطراف الدعوى بالإجراء المتخذ وكذلك إشعار الأمانة العامة لإحاطة الدول الأعضاء بما تم اتخاذه.

الاستناد الرسمي: النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (21) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-الاساسي-للهيئه-القضائيه-الاقتصاديه-لمجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/21

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٠كل مواد النظامالمادة ٢٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية