الأنظمة القانونية/النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة ٦

المادة السادسة : مجلس الإدارة

الحالة قيد التحقق من المصدر

أولاً : التشكيل :يتشكل مجلس الإدارة من رؤساء المراكز الإحصائية في الدول الأعضاء أو من يمثلهم، وممثل عن الأمانة العامة ومدير عام المركز دون أن يكون لهما حق التصويت. ثانياً : الاختصاصات :مجلس الإدارة هو السلطة العليا للمركز ويختص بما يأتي : 1 - إقرار الخطط والسياسات العامة للمركز ورفعها للمجلس الوزاري لاعتمادها. 2 - الإشراف العام على تنفيذ مهام واختصاصات المركز.3 - تنسيق العمل الإحصائي على مستوى الدول الأعضاء بمجلس التعاون.4 - تحديد مسؤوليات مراكز الإحصاء الوطنية المتعلقة بتنفيذ خطط العمل الإحصائي للمركز.5 - متابعة تنفيذ سياسة نشر البيانات الإحصائية.6 - إنشاء أجهزة فرعية أخرى للمركز عند الحاجة.7 - اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز ولائحة الموارد البشرية فيه واللوائح التنظيمية الأخرى للمركز بناء على اقتراح المدير العام ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة .8 - إقرار مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي ورفعهما للمجلس الوزاري للاعتماد.9 - الاطلاع على تقارير الأداء السنوية لإنجازات المركز وإبداء الملاحظات اللازمة عليها ومن ثم رفعها للمجلس الوزاري، للاطلاع .10 - الاستعانة بالخبرات التخصصية لدراسة ما يرفع له من قضايا تتعلق بمهامه، وتشكيل لجان وتحديد مهامها وصلاحياتها وعدد أعضائها.11 - تعيين المراقب المالي للمركز .12 - أية اختصاصات أخرى يكلف بها من المجلس الوزاري. ثالثاً : الاجتماعات والتوصيات:1 - يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً واحداً في السنة في مقر المركز، وله أن يعقد اجتماعات أخرى متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.2 - ينعقد مجلس الإدارة بحضور ممثلي ثلثي أعضائه على الأقل، ويتخذ قراراته بموافقة أغلبية الحضور ويكون لكل دولة صوت واحد ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع وللعضو تسجيل وجهة نظره المخالفة لرأي أغلبية الأعضاء في المحضر المعد لضبط مداولات المجلس.3 - فيما لم يرد به نص، يطبق النظام الداخلي الموحد للجان الوزارية وما في حكمها في مجلس التعاون .
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    أولاً : التشكيل :يتشكل مجلس الإدارة من رؤساء المراكز الإحصائية في الدول الأعضاء أو من يمثلهم، وممثل عن الأمانة العامة ومدير عام المركز دون أن يكون لهما حق التصويت. ثانياً : الاختصاصات :مجلس الإدارة هو السلطة العليا للمركز ويختص بما يأتي : 1 - إقرار الخطط والسياسات العامة للمركز ورفعها للمجلس الوزاري لاعتمادها. 2 - الإشراف العام على تنفيذ مهام واختصاصات المركز.3 - تنسيق العمل الإحصائي على مستوى الدول الأعضاء بمجلس التعاون.4 - تحديد مسؤوليات مراكز الإحصاء الوطنية المتعلقة بتنفيذ خطط العمل الإحصائي للمركز.5 - متابعة تنفيذ سياسة نشر البيانات الإحصائية.6 - إنشاء أجهزة فرعية أخرى للمركز عند الحاجة.7 - اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز ولائحة الموارد البشرية فيه واللوائح التنظيمية الأخرى للمركز بناء على اقتراح المدير العام ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة .8 - إقرار مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي ورفعهما للمجلس الوزاري للاعتماد.9 - الاطلاع على تقارير الأداء السنوية لإنجازات المركز وإبداء الملاحظات اللازمة عليها ومن ثم رفعها للمجلس الوزاري، للاطلاع .10 - الاستعانة بالخبرات التخصصية لدراسة ما يرفع له من قضايا تتعلق بمهامه، وتشكيل لجان وتحديد مهامها وصلاحياتها وعدد أعضائها.11 - تعيين المراقب المالي للمركز .12 - أية اختصاصات أخرى يكلف بها من المجلس الوزاري. ثالثاً : الاجتماعات والتوصيات:1 - يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً واحداً في السنة في مقر المركز، وله أن يعقد اجتماعات أخرى متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.2 - ينعقد مجلس الإدارة بحضور ممثلي ثلثي أعضائه على الأقل، ويتخذ قراراته بموافقة أغلبية الحضور ويكون لكل دولة صوت واحد ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع وللعضو تسجيل وجهة نظره المخالفة لرأي أغلبية الأعضاء في المحضر المعد لضبط مداولات المجلس.3 - فيما لم يرد به نص، يطبق النظام الداخلي الموحد للجان الوزارية وما في حكمها في مجلس التعاون .

الاستناد الرسمي: النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-الاساسي-للمركز-الاحصائي-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية