الأنظمة القانونية/النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة ١٦

المادة السادسة عشرة : أحكام ختامية

الحالة قيد التحقق من المصدر

يتمتع أعضاء مجلس إدارة المركز ولجانه وموظفوه بالامتيازات والحصانات المطلوبة لقيامهم بوظائفهم بالدول الأعضاء استناداً لاتفاقية حصانات وامتيازات دول مجلس التعاون الموقعة في 9/ 6/ 1404 هـ الموافق 11/ 2 / 1984 م.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يتمتع أعضاء مجلس إدارة المركز ولجانه وموظفوه بالامتيازات والحصانات المطلوبة لقيامهم بوظائفهم بالدول الأعضاء استناداً لاتفاقية حصانات وامتيازات دول مجلس التعاون الموقعة في 9/ 6/ 1404 هـ الموافق 11/ 2 / 1984 م.

الاستناد الرسمي: النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (16) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-الاساسي-للمركز-الاحصائي-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظامالمادة ١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية