النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
المادة ٣٧
المادة السابعة والثلاثون تعديل النظام
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يجوز لمجلس الأعضاء - عن طريق التصويت الخاص - تعديل أي من أحكام هذا النظام بناءً على اقتراح من الهيئة التنفيذية أو من أحد الأعضاء يُرسل إلى رئيس المجلس قبل (120) يوماً من اجتماع مجلس الأعضاء، وإلى كل الأعضاء قبل (90) يوماً من اجتماع مجلس الأعضاء. ويصبح التعديل الموافق عليه سارياً بعد (90) يوماً من تاريخ إيداع ما لا يقل عن 50% من الدول الأعضاء لوثائق تصديقها أو قبولها أو إقرارها لهذا التعديل لدى جهة الإيداع. واستثناء من ذلك لا تعدل المواد (السابعة) و(الثامنة) و(التاسعة) و(الأربعون) من هذا النظام إلا بالإجماع.
الاستناد الرسمي: النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، المادة (37) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/النظام-الاساسي-للمجلس-الدولي-للتمور/art/37
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.