الأنظمة القانونية/النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية

المادة ٧

المادة السابعة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

يُصدِر الرئيس العام لرعاية الشباب قرارًا بتشكيل أو إعادة تشكيل مجالِس إدارات هذه الاتِّحادات مرة كُل أربع سنوات.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يُصدِر الرئيس العام لرعاية الشباب قرارًا بتشكيل أو إعادة تشكيل مجالِس إدارات هذه الاتِّحادات مرة كُل أربع سنوات.

الاستناد الرسمي: النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-الاساسي-للاتحادات-الرياضيه-واللجنه-الاولمبيه-العربيه-السعوديه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية