الأنظمة القانونية/النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية

المادة ١٢

المادة الثانية عشرة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

يضع الرئيس العام لرعاية الشباب القواعد اللازمة لتشكيل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية واللوائح والتعليمات المنظمة لأعمالها من جميع النواحي الإدارية والمالية والفنية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يضع الرئيس العام لرعاية الشباب القواعد اللازمة لتشكيل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية واللوائح والتعليمات المنظمة لأعمالها من جميع النواحي الإدارية والمالية والفنية.

الاستناد الرسمي: النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-الاساسي-للاتحادات-الرياضيه-واللجنه-الاولمبيه-العربيه-السعوديه/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية