الأنظمة القانونية/الموافقة على قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهليةواجهة المطوّرين (API)

الموافقة على قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية

٤ مادة.

بطاقة النظام

الاسم
الموافقة على قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية
الحالة
سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 1444-10-22هـ

نص النظام

الموافقة على قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية

  1. البند 1قيد التحقق

    الموافقة على قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة بالصيغة المرافقة.

  2. البند 2قيد التحقق

    تسري هذه القواعد على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 /1/ 2023 م، ويجوز -بناءً على طلب المكلّف- تطبيقها على السنوات المالية التي تسري عليها اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 7 /7/ 1440 هـ، ولم يصدر في شأنها قرار نهائي من الهيئة بالخضوع.

  3. البند 3قيد التحقق

    ترفع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قبل نهاية عام 2024 م، تقريراً يتضمن المرئيات والتوصيات حيال نتائج تطبيق هذه القواعد ومرئيات اللجنة الشرعية حيالها.

  4. البند 4قيد التحقق

    ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه. والله الموفق. محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية