الأنظمة القانونية/الموافقة على قائمة المنشآت والأنشطــة ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة المكتظة بالجمهور الملزمة بالتأمين التعاوني تجاه الغيرواجهة المطوّرين (API)

الموافقة على قائمة المنشآت والأنشطــة ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة المكتظة بالجمهور الملزمة بالتأمين التعاوني تجاه الغير

٤ مادة.

بطاقة النظام

الاسم
الموافقة على قائمة المنشآت والأنشطــة ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة المكتظة بالجمهور الملزمة بالتأمين التعاوني تجاه الغير
الحالة
سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 1443-03-30هـ

نص النظام

الموافقة على قائمة المنشآت والأنشطــة ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة المكتظة بالجمهور الملزمة بالتأمين التعاوني تجاه الغير

  1. البند 1قيد التحقق

    الموافقة على قائمة المنشآت والأنشطـة ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة المكتظة بالجمهور الملزمة بالتأمين التعاوني تجاه الغير، بالصيغة المرافقة.

  2. البند 2قيد التحقق

    تقوم اللجنة المشكلة بناءً على التوجيه الوارد ببرقية الديوان الملكي رقم (60971) وتاريخ 26 /11/ 1439 هـ، باقتراح المراحل الزمنية للتطبيق الفعلي على المنشآت والأنشطة الملزمة بالتأمين التعاوني تجاه الغير وفق ما ورد في (أولاً)، على أن يكون بدء التطبيق على المنشآت والأنشطة الأعلى خطراً واكتظاظاً.

  3. البند 3قيد التحقق

    قيام المديرية العامة للدفاع المدني بمتابعة تنفيذ هذا القرار.

  4. البند 4قيد التحقق

    قيام الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية بنشر هذا القرار ومرفقاته في الجريدة الرسمية. وزير الداخلية رئيس لجنة الدفاع المدني المكلفةعبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية