الأنظمة القانونية/الموافقة على تفعيل أحكام المادة (48) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافةواجهة المطوّرين (API)

الموافقة على تفعيل أحكام المادة (48) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

٣ مادة.

بطاقة النظام

الاسم
الموافقة على تفعيل أحكام المادة (48) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
الحالة
سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 1444-10-29هـ

نص النظام

الموافقة على تفعيل أحكام المادة (48) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

  1. البند 1قيد التحقق

    الموافقة على تفعيل أحكام المادة (48) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة -الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقاً- رقم (3839) وتاريخ 14 /12/ 1438 هـ- المتعلقة بتوريد السلع المستعملة المؤهلة عبر استخدام طريقة هامش الربح وذلك على السيارات المستعملة المؤهلة وفقاً لمعايير التصنيف المرافقة لهذا القرار.

  2. البند 2قيد التحقق

    تعليق الإلزام بكافة المتطلبات المتعلقة بتطبيق أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية -الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقاً- رقم (2-6-20) وتاريخ 4/4/ 1442 هـ- وذلك على الفواتير الضريبية الواجب إصدارها وفق أحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة -الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقاً- رقم (3839) وتاريخ 1438/12/14 هـ- عن توريدات السيارات المستعملة المؤهلة، وذلك لحين صدور قرار من محافظ الهيئة بإيقاف التعليق.

  3. البند 3قيد التحقق

    يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ 1 /7/ 2023 م. والله الموفق. معايير تصنيف تطبيق ضريبة القيمة المضافة على هامش الربح للسلع المستعملة (السيارات) تصنيف السيارات المستعملة على أنها سلع مستعملة خاضعة للضريبة باستخدام طريقة هامش الربح وفق أحكام المادة (48) من اللائحة، والتي تستوفي كافة المعايير التالية: 1- أن تكون السيارة المستعملة مسجّلة في المملكة. 2- أن تكون السيارة المستعملة قد تم قيادتها على الطريق لأغراض شخصية أو لأغراض العمل. 3- أن تكون السيارة المستعملة صالحة لإعادة الاستعمال كما هي على حالتها، أو بعد إجراء بعض التصليحات أو التحسينات عليها، وبشرط ألا تكون قد خضعت لتعديلات أو تصليحات غيّرت من طبيعتها الأساسية. 4- أن يكون توريد السيارة المستعملة من قبل شخص خاضع للضريبة مسجل لدى الهيئة ومرخص بمزاولة نشاط تجارة السيارات وفق سجل تجاري أو أي ترخيص مشابه. ولا تشمل السيارات المستعملة المؤهلة للخضوع باستخدام طريقة هامش الربح أيًّا مما يلي: 1- السيارات الجديدة (لا يعني تسجيل السيارة والمسافة المقطوعة لتسليمها للعميل على أن السيارة «مستعملة» وقابلة لتطبيق طريقة هامش الربح عليها). 2- السيارات المستوردة إلى المملكة حتى إن كانت مستعملة خارج المملكة - بما فيها السيارة المستلَمة بالنيابة عن الشخص. 3- أي سيارة مستعملة تم شراؤها من قبل الشخص الخاضع للضريبة الذي يطبق طريقة هامش الربح وصدر عنها فاتورة ضريبية تُظهر احتساب ضريبة القيمة المضافة بشكل منفصل وفق القواعد العادية للسلع غير المستعملة.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية