الأنظمة القانونية/الموافقة على إنشاء مؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

الموافقة على إنشاء مؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية

المادة ٢

البند 2

الحالة قيد التحقق من المصدر

تخضع المؤسسة، فيما لم يرد به نص خاص في نظامها الأساس -المشار إليه في البند (أولاً) أعلاه- لأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) في 1437/2/19 هـ.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تخضع المؤسسة، فيما لم يرد به نص خاص في نظامها الأساس -المشار إليه في البند (أولاً) أعلاه- لأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) في 1437/2/19 هـ.

الاستناد الرسمي: الموافقة على إنشاء مؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الموافقه-علي-انشاء-مؤسسه-مركز-الرياض-للتقنيه-الحيويه/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية