اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
المادة ٨٣
٩/٣٣
الحالة قيد التحقق من المصدر
يكون تقديم طلب إقامة الناظر أو الولي أو الوصي أو الحجر على السفهاء لدى المحكمة التي يكون في حدود ولايتها الوقف أو القاصر أو المطلوب الحجر عليه، وإذا تعددت أعيان الوقف الواحد فيكون طلب إقامة الناظر لدى المحكمة التي يقع في حدود ولايتها اكثر الأعيان ، وفي حال التساوي يكون المنهي بالخيار بالتقدم إلى أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها أيّ من أعيان الوقف.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يكون تقديم طلب إقامة الناظر أو الولي أو الوصي أو الحجر على السفهاء لدى المحكمة التي يكون في حدود ولايتها الوقف أو القاصر أو المطلوب الحجر عليه، وإذا تعددت أعيان الوقف الواحد فيكون طلب إقامة الناظر لدى المحكمة التي يقع في حدود ولايتها اكثر الأعيان ، وفي حال التساوي يكون المنهي بالخيار بالتقدم إلى أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها أيّ من أعيان الوقف.
الاستناد الرسمي: اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، المادة (83) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللوائح-التنفيذيه-لنظام-المرافعات-الشرعيه/art/83
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.