اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
المادة ٦١٨
٦/٢٣١
الحالة قيد التحقق من المصدر
إذا أجابت إحدى الجهات المعنية بالمعارضة على طلب الاستحكام فعلى المحكمة أن تحدد موعدًا لسماع المعارضة لمدة لا تقل عن شهر، وتبلغ الجهة بكتاب رسمي على أن لا تسمع المعارضة إلا بعد مضي المدة المقررة في المادة الثالثة والثلاثين بعد المائتين من هذا النظام.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
إذا أجابت إحدى الجهات المعنية بالمعارضة على طلب الاستحكام فعلى المحكمة أن تحدد موعدًا لسماع المعارضة لمدة لا تقل عن شهر، وتبلغ الجهة بكتاب رسمي على أن لا تسمع المعارضة إلا بعد مضي المدة المقررة في المادة الثالثة والثلاثين بعد المائتين من هذا النظام.
الاستناد الرسمي: اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، المادة (618) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللوائح-التنفيذيه-لنظام-المرافعات-الشرعيه/art/618
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.