الأنظمة القانونية/اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية/المادة 606واجهة المطوّرين (API)

اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

المادة ٦٠٦

١/٢٢٩

الحالة قيد التحقق من المصدر

إذا تقدم المنهي بطلب استحكام على أكثر من عقار فيجرى ما يأتي: أ- إذا كان الطلب مقدما على عقار أو عقارات منفصلة ولكل قطعة حدود وأطوال مستقلة فلكل عقار طلب مستقل تستوفى فيها الإجراءات الشرعية والنظامية. ب- إذا كانت العقارات متلاصقة بحدود واحدة فتكون بطلب وصك واحد. ج- إذا كان بيد شخص صك استحكام على عقار له، وكان له عقار آخر ملاصق له ورغب إلحاقه في صكه السابق فلا ينظر في طلبه، وله طلب صك استحكام مستقل على ذلك الجزء.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    إذا تقدم المنهي بطلب استحكام على أكثر من عقار فيجرى ما يأتي: أ- إذا كان الطلب مقدما على عقار أو عقارات منفصلة ولكل قطعة حدود وأطوال مستقلة فلكل عقار طلب مستقل تستوفى فيها الإجراءات الشرعية والنظامية. ب- إذا كانت العقارات متلاصقة بحدود واحدة فتكون بطلب وصك واحد. ج- إذا كان بيد شخص صك استحكام على عقار له، وكان له عقار آخر ملاصق له ورغب إلحاقه في صكه السابق فلا ينظر في طلبه، وله طلب صك استحكام مستقل على ذلك الجزء.

الاستناد الرسمي: اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، المادة (606) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللوائح-التنفيذيه-لنظام-المرافعات-الشرعيه/art/606

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦٠٥كل مواد النظامالمادة ٦٠٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية