الأنظمة القانونية/اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية/المادة 483واجهة المطوّرين (API)

اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

المادة ٤٨٣

٦/١٩٠

الحالة قيد التحقق من المصدر

متى اكتسب الحكم القطعية في الصور الواردة في الفقرات (١٩٠/١) و (١٩٠/٢) و (١٩٠/٤) من هذه اللائحة، فعلى محكمة الاستئناف إصدار حكم به، والتهميش على صك حكم محكمة الدرجة الأولى وضبطه وسجله بذلك.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    متى اكتسب الحكم القطعية في الصور الواردة في الفقرات (١٩٠/١) و (١٩٠/٢) و (١٩٠/٤) من هذه اللائحة، فعلى محكمة الاستئناف إصدار حكم به، والتهميش على صك حكم محكمة الدرجة الأولى وضبطه وسجله بذلك.

الاستناد الرسمي: اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، المادة (483) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللوائح-التنفيذيه-لنظام-المرافعات-الشرعيه/art/483

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٨٢كل مواد النظامالمادة ٤٨٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية