الأنظمة القانونية/اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية/المادة 326واجهة المطوّرين (API)

اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

المادة ٣٢٦

١/١١٩

الحالة قيد التحقق من المصدر

يوقع على جميع أوراق محضر المعاينة المعاين والكاتب، ومن حضر من الخبراء والخصوم والشهود، وفي حال رفض أحد الشهود أو الخصوم التوقيع على المحضر فيدون ما يدل على حضورهم ورفضهم التوقيع في المحضر نفسه مع بيان سبب الرفض.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يوقع على جميع أوراق محضر المعاينة المعاين والكاتب، ومن حضر من الخبراء والخصوم والشهود، وفي حال رفض أحد الشهود أو الخصوم التوقيع على المحضر فيدون ما يدل على حضورهم ورفضهم التوقيع في المحضر نفسه مع بيان سبب الرفض.

الاستناد الرسمي: اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، المادة (326) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللوائح-التنفيذيه-لنظام-المرافعات-الشرعيه/art/326

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٢٥كل مواد النظامالمادة ٣٢٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية