الأنظمة القانونية/اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية/المادة 256واجهة المطوّرين (API)

اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

المادة ٢٥٦

٤/٩٢

الحالة قيد التحقق من المصدر

يبدي المدعى عليه قبوله أو رفضه ترك الخصومة بمذكرة موقعة منه إلى الكاتب المختص، أو مشافهة في الجلسة، ويدون ذلك في الضبط، فإن لم يبد قبوله أو رفضه بعد تبلغه وحتى موعد الجلسة عد موافقًا على ترك الدعوى.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يبدي المدعى عليه قبوله أو رفضه ترك الخصومة بمذكرة موقعة منه إلى الكاتب المختص، أو مشافهة في الجلسة، ويدون ذلك في الضبط، فإن لم يبد قبوله أو رفضه بعد تبلغه وحتى موعد الجلسة عد موافقًا على ترك الدعوى.

الاستناد الرسمي: اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، المادة (256) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللوائح-التنفيذيه-لنظام-المرافعات-الشرعيه/art/256

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٥٥كل مواد النظامالمادة ٢٥٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية