الأنظمة القانونية/اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية/المادة 231واجهة المطوّرين (API)

اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

المادة ٢٣١

١١/٨٣

الحالة قيد التحقق من المصدر

إذا تقدم وارث بطلب إبطال وصية مورثه ثم طلب تسليمه نصيبه منها من المدعى عليه جاز له ذلك؛ لارتباطها ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    إذا تقدم وارث بطلب إبطال وصية مورثه ثم طلب تسليمه نصيبه منها من المدعى عليه جاز له ذلك؛ لارتباطها ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

الاستناد الرسمي: اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، المادة (231) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللوائح-التنفيذيه-لنظام-المرافعات-الشرعيه/art/231

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٣٠كل مواد النظامالمادة ٢٣٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية