الأنظمة القانونية/اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية/المادة 195واجهة المطوّرين (API)

اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

المادة ١٩٥

١/٧٣

الحالة قيد التحقق من المصدر

تدون الدائرة في محضر الضبط الوقائع والأفعال المخلة بنظام الجلسة في وقت انعقادها، والإجراءات المتخذة من الدائرة، فإن امتنع من بدر منه الإخلال عن الخروج، ورأت الدائرة حبسه، فتصدر أمراً قضائياً مسبباً يبعث بكتاب من رئيس المحكمة للجهة المختصة لتنفيذه.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تدون الدائرة في محضر الضبط الوقائع والأفعال المخلة بنظام الجلسة في وقت انعقادها، والإجراءات المتخذة من الدائرة، فإن امتنع من بدر منه الإخلال عن الخروج، ورأت الدائرة حبسه، فتصدر أمراً قضائياً مسبباً يبعث بكتاب من رئيس المحكمة للجهة المختصة لتنفيذه.

الاستناد الرسمي: اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، المادة (195) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللوائح-التنفيذيه-لنظام-المرافعات-الشرعيه/art/195

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٩٤كل مواد النظامالمادة ١٩٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية