الأنظمة القانونية/اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية/المادة 18واجهة المطوّرين (API)

اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

المادة ١٨

١/٩

الحالة قيد التحقق من المصدر

يلزم السجين أو الموقوف حضور جلسات الدعوى المقامة ضده في المحكمة التي قيدت فيها أثناء سجنه أو إيقافه حتى تنتهي هذه الدعوى، ولو بعد خروجه من السجن أو التوقيف، بخلاف الدعوى المقيدة ضده في المحكمة قبل دخوله السجن أو بعد خروجه منه، فنظرها في محكمة البلد التي يقيم فيها على وجه الاعتياد، إلا ما استثني في الباب الثاني من هذا النظام.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يلزم السجين أو الموقوف حضور جلسات الدعوى المقامة ضده في المحكمة التي قيدت فيها أثناء سجنه أو إيقافه حتى تنتهي هذه الدعوى، ولو بعد خروجه من السجن أو التوقيف، بخلاف الدعوى المقيدة ضده في المحكمة قبل دخوله السجن أو بعد خروجه منه، فنظرها في محكمة البلد التي يقيم فيها على وجه الاعتياد، إلا ما استثني في الباب الثاني من هذا النظام.

الاستناد الرسمي: اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، المادة (18) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللوائح-التنفيذيه-لنظام-المرافعات-الشرعيه/art/18

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧كل مواد النظامالمادة ١٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية