الأنظمة القانونية/اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية/المادة 151واجهة المطوّرين (API)

اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

المادة ١٥١

١٠/٥٧

الحالة قيد التحقق من المصدر

لا تأمر المحكمة بالإحضار جبرا في المسائل المذكورة في الفقرة (٤) إلا بعد تخلف من تبلغ لشخصه أو لغير شخصه أو ظهر للمحكمة تهربه أو تخفيه.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    لا تأمر المحكمة بالإحضار جبرا في المسائل المذكورة في الفقرة (٤) إلا بعد تخلف من تبلغ لشخصه أو لغير شخصه أو ظهر للمحكمة تهربه أو تخفيه.

الاستناد الرسمي: اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، المادة (151) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللوائح-التنفيذيه-لنظام-المرافعات-الشرعيه/art/151

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥٠كل مواد النظامالمادة ١٥٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية