الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لنشاط بيع تذاكر السفر البحرية/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لنشاط بيع تذاكر السفر البحرية

المادة ٨

المادة 8

الحالة قيد التحقق من المصدر

إلغاء الترخيص: مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في اللائحة، يجوز للسلطة البحرية إلغاء الترخيص في الحالات الآتية: 1- عند تقديم المنشأة بيانات أو مسوغات غير صحيحة أو غير سارية للحصول على الترخيص. 2- عند فقد المنشأة أياً من شروط ومسوغات الترخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة، للسلطة البحرية إيقاف الترخيص وإشعار المرخص بذلك حتى استكمال أو تصحيح هذا الشرط، وإذا لم يتم استكمال الشرط أو تصحيحه خلال مدة ثلاثين (30) يوماً -أو أكثر حسب ما هو محدد في الإشعار- من تاريخ الإشعار، يجوز للسلطة البحرية إلغاء الترخيص. 3- عند وفاة صاحب المنشأة الفردية. ويجوز لورثة صاحب المنشأة الفردية المتوفى خلال (90) يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المنشأة النظامي للاستمرار في مزاولة النشاط، على أن يتعهد الوكيل الشرعي بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة التصحيح. 4- عند انتهاء سريان السجل التجاري للمنشأة أو إلغائه. 5- بطلب من المرخص له. 6- عند إفلاس المنشأة أو بصدور أمر بوضعها تحت الحراسة أو تصفيتها. 7- التنازل عن الترخيص دون موافقة السلطة البحرية. 8- قرار يصدر من السلطة البحرية بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة بإلغاء النشاط. 9- تعديل كيان المنشأة بدون موافقة السلطة البحرية المسبقة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    إلغاء الترخيص: مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في اللائحة، يجوز للسلطة البحرية إلغاء الترخيص في الحالات الآتية: 1- عند تقديم المنشأة بيانات أو مسوغات غير صحيحة أو غير سارية للحصول على الترخيص. 2- عند فقد المنشأة أياً من شروط ومسوغات الترخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة، للسلطة البحرية إيقاف الترخيص وإشعار المرخص بذلك حتى استكمال أو تصحيح هذا الشرط، وإذا لم يتم استكمال الشرط أو تصحيحه خلال مدة ثلاثين (30) يوماً -أو أكثر حسب ما هو محدد في الإشعار- من تاريخ الإشعار، يجوز للسلطة البحرية إلغاء الترخيص. 3- عند وفاة صاحب المنشأة الفردية. ويجوز لورثة صاحب المنشأة الفردية المتوفى خلال (90) يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المنشأة النظامي للاستمرار في مزاولة النشاط، على أن يتعهد الوكيل الشرعي بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة التصحيح. 4- عند انتهاء سريان السجل التجاري للمنشأة أو إلغائه. 5- بطلب من المرخص له. 6- عند إفلاس المنشأة أو بصدور أمر بوضعها تحت الحراسة أو تصفيتها. 7- التنازل عن الترخيص دون موافقة السلطة البحرية. 8- قرار يصدر من السلطة البحرية بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة بإلغاء النشاط. 9- تعديل كيان المنشأة بدون موافقة السلطة البحرية المسبقة.

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط بيع تذاكر السفر البحرية، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-بيع-تذاكر-السفر-البحريه/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية