الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لنشاط بيع تذاكر السفر البحرية/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لنشاط بيع تذاكر السفر البحرية

المادة ١٦

المادة 16

الحالة قيد التحقق من المصدر

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويُعمل بها من تاريخ نشرها. جدول المخالفات والعقوبات | مسلسل | المخالفة | العقوبة | | 1 | قيام المنشأة بممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص | (5000) خمسة آلاف ريال | | 2 | مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص ودون تجديده | (3000) ثلاثة آلاف ريال | | 3 | قيام المنشأة بتغيير مقر النشاط دون إخطار السلطة البحرية بذلك التغيير | (2000) ألفا ريال | | 4 | قيام المنشأة بتعديل الكيان القانوني دون إخطار السلطة البحرية بذلك التغيير | (2000) ألفا ريال | | 5 | قيام المنشأة بالتنازل عن الترخيص للغير أو تفويضه لممارسة النشاط نيابة عنها دون موافقة السلطة البحرية | (5000) خمسة آلاف ريال | | 6 | قيام المنشأة ببيع تذاكر نيابة عن ناقل دون إبرام عقد معه يخوله ببيع التذاكر | (5000) خمسة آلاف ريال | | 7 | قيام المتنازل إليه أو المفوض بمزاولة النشاط دون موافقة السلطة البحرية | (5000) خمسة آلاف ريال | | 8 | قيام المنشأة بحجز وبيع تذاكر بحرية بما يزيد على السعة الاستيعابية للسفينة | (5000) خمسة آلاف ريال | | 9 | حصول المنشأة على أية مبالغ تزيد عما هو محدد بتذكرة السفر | (2000) ألفا ريال | | 10 | عدم قيام المنشأة بتزويد السلطة البحرية بنسخ من العقود التي تبرمها مع الناقلين. | (2000) ألفا ريال |
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويُعمل بها من تاريخ نشرها. جدول المخالفات والعقوبات | مسلسل | المخالفة | العقوبة | | 1 | قيام المنشأة بممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص | (5000) خمسة آلاف ريال | | 2 | مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص ودون تجديده | (3000) ثلاثة آلاف ريال | | 3 | قيام المنشأة بتغيير مقر النشاط دون إخطار السلطة البحرية بذلك التغيير | (2000) ألفا ريال | | 4 | قيام المنشأة بتعديل الكيان القانوني دون إخطار السلطة البحرية بذلك التغيير | (2000) ألفا ريال | | 5 | قيام المنشأة بالتنازل عن الترخيص للغير أو تفويضه لممارسة النشاط نيابة عنها دون موافقة السلطة البحرية | (5000) خمسة آلاف ريال | | 6 | قيام المنشأة ببيع تذاكر نيابة عن ناقل دون إبرام عقد معه يخوله ببيع التذاكر | (5000) خمسة آلاف ريال | | 7 | قيام المتنازل إليه أو المفوض بمزاولة النشاط دون موافقة السلطة البحرية | (5000) خمسة آلاف ريال | | 8 | قيام المنشأة بحجز وبيع تذاكر بحرية بما يزيد على السعة الاستيعابية للسفينة | (5000) خمسة آلاف ريال | | 9 | حصول المنشأة على أية مبالغ تزيد عما هو محدد بتذكرة السفر | (2000) ألفا ريال | | 10 | عدم قيام المنشأة بتزويد السلطة البحرية بنسخ من العقود التي تبرمها مع الناقلين. | (2000) ألفا ريال |

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط بيع تذاكر السفر البحرية، المادة (16) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-بيع-تذاكر-السفر-البحريه/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظام
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية