الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لنشاط بيع تذاكر السفر البحرية/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لنشاط بيع تذاكر السفر البحرية

المادة ١٣

المادة 13

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجوز لكل ذي مصلحة خلال ستين (60) يوماً من تاريخ ضبط المخالفة، الاعتراض أمام «لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البحري»، وفي جميع الأحوال يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال ستين (60) يوماً من تاريخ قرار اللجنة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجوز لكل ذي مصلحة خلال ستين (60) يوماً من تاريخ ضبط المخالفة، الاعتراض أمام «لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البحري»، وفي جميع الأحوال يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال ستين (60) يوماً من تاريخ قرار اللجنة.

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط بيع تذاكر السفر البحرية، المادة (13) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-بيع-تذاكر-السفر-البحريه/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية