اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات
المادة ٩
المادة 9
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، للناقل التنازل عن الترخيص بذات الرقم وتاريخ الصلاحية، وفق الضوابط التالية: 1- موافقة الهيئة المسبقة على طلب التنازل. 2- سريان صلاحية شهادة الزكاة والدخل. 3- أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط اللازمة لإصدار الترخيص. 4- أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بالطلب ولحين استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه. 5- أن تستمر مسؤولية الناقل المتنازل عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه. 6- أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه اللائحة وكذلك التعليمات ذات العلاقة. 7- عدم ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه. 8- استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اُعتبر الطلب لاغياً. 9- سداد الغرامات المالية (إن وجدت). 10- سداد المقابل المالي (إن وجد).
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، المادة (9) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-النقل-الدولي-للركاب-بالحافلات/art/9
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.