اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات
المادة ٢٠
المادة 20
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- تجدد بطاقة تشغيل الحافلة بطلب من الناقل، وبتوافر ذات الشروط والضوابط التي صدرت بها ابتداءً، ويُسمح بتقديم الطلب قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة بمدة (30) ثلاثين يوماً، على ألا يتم تشغيل الحافلة بعد انتهاء بطاقة التشغيل. 2- يجوز بطلب من الناقل، تجديد بطاقة التشغيل بعد تاريخ انتهائها، وذلك بعد سداد الغرامة المالية المقررة عن التأخير في تجديد البطاقة.
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، المادة (20) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-النقل-الدولي-للركاب-بالحافلات/art/20
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.