الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات

المادة ١٢

المادة 12

الحالة قيد التحقق من المصدر

يشترط في السائق أو مساعده الذي يعمل مع الناقل ما يلي: 1- أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة حافلة عامة سارية المفعول وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية. 2- أن يكون حاصلاً على شهادة خلو من السوابق. 3- أن يكون حاصلاً على دورة إسعافات أولية معتمدة. 4- اجتياز الفحص الطبي المحدد من قبل الهيئة. 5- اجتياز اختبار الكفاءة المهنية. 6- اجتياز اختبار الدورات التدريبية الأخرى التي تحددها الهيئة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يشترط في السائق أو مساعده الذي يعمل مع الناقل ما يلي: 1- أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة حافلة عامة سارية المفعول وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية. 2- أن يكون حاصلاً على شهادة خلو من السوابق. 3- أن يكون حاصلاً على دورة إسعافات أولية معتمدة. 4- اجتياز الفحص الطبي المحدد من قبل الهيئة. 5- اجتياز اختبار الكفاءة المهنية. 6- اجتياز اختبار الدورات التدريبية الأخرى التي تحددها الهيئة.

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-النقل-الدولي-للركاب-بالحافلات/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية