الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه/المادة 36واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه

المادة ٣٦

المادة 36

الحالة قيد التحقق من المصدر

نطاق ممارسة نشاط وسيط الأجرة: تقتصر ممارسة نشاط وسيط الأجرة بين مدن المملكة العربية السعودية على سيارات الأجرة العامة، وإلى خارج المملكة على سيارات الأجرة العامة، وسيارات الأجرة الأجنبية في طريق عودتها إلى بلد تسجيلها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    نطاق ممارسة نشاط وسيط الأجرة: تقتصر ممارسة نشاط وسيط الأجرة بين مدن المملكة العربية السعودية على سيارات الأجرة العامة، وإلى خارج المملكة على سيارات الأجرة العامة، وسيارات الأجرة الأجنبية في طريق عودتها إلى بلد تسجيلها.

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، المادة (36) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-الاجره-ووسيط-الاجره-والتوجيه/art/36

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٥كل مواد النظامالمادة ٣٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية