اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل
المادة ١٤
المادة 14
الحالة قيد التحقق من المصدر
أجهزة الاتصال الإلكترونية
باستثناء الدراجات المائية لا يجوز أن تبحر أي سفينة أو قارب مزودة بمحرك يزيد طولها على 3.6 متر دون وضع جهاز التعرف الآلي على السفن (AIS) وجهاز استغاثة (EPIRB) مسجل وحمل جهاز اتصال لاسلكي بحري (Marine VHF)، ويعد وجودهم وتشغيلهم وفقاً للأصول الفنية شرطاً من شروط السلامة.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
أجهزة الاتصال الإلكترونية باستثناء الدراجات المائية لا يجوز أن تبحر أي سفينة أو قارب مزودة بمحرك يزيد طولها على 3.6 متر دون وضع جهاز التعرف الآلي على السفن (AIS) وجهاز استغاثة (EPIRB) مسجل وحمل جهاز اتصال لاسلكي بحري (Marine VHF)، ويعد وجودهم وتشغيلهم وفقاً للأصول الفنية شرطاً من شروط السلامة.
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل، المادة (14) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لاصدار-الترخيص-الملاحي-ورخصه-العمل/art/14
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.