اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل
المادة ١٢
المادة 12
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
الالتزامات العامة على المرخص له: 1- يلتزم المرخص له بالالتزامات التي تفرضها الاتفاقيات الدولية واللوائح ذات الصلة بسلامتها وسلامة الملاحة البحرية وحماية البيئة البحرية من التلوث وهي على النحو الآتي: أ- الالتزام بضمان استمرارية صلاحية السفينة أو الوحدة البحرية للملاحة البحرية طوال مدة الترخيص. ب- استمرارية سريان وثيقة التأمين المطلوبة وفقاً لهذه اللائحة. ج- صلاحية شهادة التطقيم الآمن الخاصة بالسفينة أو الوحدات البحرية واستمرار مطابقتها لعدد وكفاءة أفراد طاقمها. د- الالتزام بسداد مستحقات البحارة والعاملين على متن السفينة أو الوحدة البحرية. هـ- استمرار صلاحية شهادة إدارة السلامة للسفينة طوال فترة الترخيص. و- الالتزام بإخطار السلطة البحرية بانتهاء سريان أي من الشهادات اللازمة لسريان الترخيص الملاحي/ رخصة العمل. ز- الالتزام بعدم تشغيل السفينة أو الوحدة البحرية في غير الغرض المحدد بالترخيص الملاحي/ رخصة العمل. 2- التزامات إضافية على مجهز السفن الأجنبية: أ- تقديم طلب بإلغاء الترخيص والالتزام بخروج السفينة خارج مناطق المملكة البحرية خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوماً من تاريخ انتهاء العقود الخاصة بالسفينة مع الجهات المرخص لها بالمملكة. ب- أن يكون للسفينة وكيل ملاحي معتمد بالمملكة العربية السعودية. 3- يلتزم الوكيل الملاحي بما يلي: أ- تنفيذ التزامات المجهز غير المتواجد في الميناء. ب- اتخاذ الإجراءات اللازمة للسفينة وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة. ج- مراعاة قواعد السلوك المهني في تنفيذ التزاماته الخاصة بتشغيل السفينة. د- تنفيذ أي التزامات أخرى تفرضها السلطة البحرية أو الجهات المعنية بالمملكة والمتعلقة بتشغيل السفينة بالمملكة.
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لاصدار-الترخيص-الملاحي-ورخصه-العمل/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.