الأنظمة القانونية/اللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن/المادة 38واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة ٣٨

المادة الثامنة والثلاثون ( حسابات الهيئة البنكية )

دون إخلال بالمادة (الرابعة والعشرين) من اللائحة، تفتح حسابات لدى البنك المركزي السعودي أو أحد البنوك المحلية داخل المملكة باسم الهيئة، وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك، تودع فيها أموال الهيئة وإيراداتها وينفق منها على مصروفاتها.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    دون إخلال بالمادة (الرابعة والعشرين) من اللائحة، تفتح حسابات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد البنوك المحلية داخل المملكة باسم الهيئة، وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك، تودع فيها أموال الهيئة وإيراداتها وينفق منها على مصروفاتها.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

    دون إخلال بالمادة (الرابعة والعشرين) من اللائحة، تفتح حسابات لدى البنك المركزي السعودي أو أحد البنوك المحلية داخل المملكة باسم الهيئة، وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك، تودع فيها أموال الهيئة وإيراداتها وينفق منها على مصروفاتها.

    إظهار الفروق

    دون إخلال بالمادة (الرابعة والعشرين) من اللائحة، تفتح حسابات لدى [-مؤسسة-] [-النقد-] [-العربي-] [+البنك+] [+المركزي+] السعودي أو أحد البنوك المحلية داخل المملكة باسم الهيئة، وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك، تودع فيها أموال الهيئة وإيراداتها وينفق منها على مصروفاتها.

الاستناد الرسمي: اللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن، المادة (38) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

ELI: eli/sa/اللائحه-الماليه-لهيئات-تطوير-المناطق-والمدن/art/38

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٧كل مواد النظامالمادة ٣٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية