اللائحة الفنية للحد من المواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية
المادة ٢
المادة 2
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
المجـالتُطبَّق هذه اللائحة على جميع الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها للفئات التالية: 1- الأجهزة المنزلية. 2- معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 3- معدات الإضاءة. 4- الأدوات والمعدات الكهربائية والإلكترونية. 5- الألعاب وأجهزة وأدوات الترفيه والمعدات الرياضية. 6- أدوات المراقبة والتحكم. التي توضع وتُعرض في أسواق المملكة، سواءً كانت مصنَّعة داخل المملكة أو مستورَدة من الخارج، وذلك وفقاً للتعريفات والمصطلحات ذات العلاقة الواردة في المادة (1). ويستثنى من مجال هذه اللائحة: * جميع المواد المستثناة من تطبيق حدود المواد الخطرة المشمولة في ملحق (1-أ). * الأجهزة الطبية. * الأسلحة والمعدات العسكرية. * المعدات المزمع إرسالها إلى الفضاء. * الأدوات الصناعية الثابتة واسعة النطاق. * التجهيزات الثابتة واسعة النطاق. *
الاستناد الرسمي: اللائحة الفنية للحد من المواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-الفنيه-للحد-من-المواد-الخطره-في-الاجهزه-والمعدات-الكهربائيه-والالكترونيه/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.