الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار

المادة ٥

المادة الخامسة :

1 - على الجهات التي تنفِّذ شبكات المرافق العامة التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية أو الهيئة العامة للطرق - كل فيما يخصه - عند تحديد مسار هذه الشبكات؛ لكي تُنَفَّذ - قدر الإمكان - ضمن مسارات الطرق المنفذة أو المحددة على الطبيعة.2- يجب تنفيذ شبكات المرافق العامة وفقاً للمخطط العام المعتمد الموضح عليه شبكة الطرق الرئيسة التي يتم تنفيذها طبقاً لهذا المخطط، وفي حالة عدم توافره تقوم الجهة صاحبة المشروع باقتراح مسار خطوط المرافق الرئيسة، وتقديمه إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية أو الهيئة العامة للطرق - كل فيما يخصه - للموافقة عليه.3 - إذا اقتضت الحاجة تنفيذ مسار هذه الشبكات ضمن مناطق ليس فيها مسارات طرق أو لا يمكن تحديد مساراتها، فعلى الجهة صاحبة المشروع دفع تعويض مقابل المساحات المقتطعة لأصحاب الأراضي التي تنفذ فيها مسار شبكات المرافق العامة، وذلك وفقاً لأحكام النظام.4 - بالنسبة إلى مسارات خطوط كهرباء الضغط العالي (الأبراج) التي يتطلب وجودها أحراماً محددة تتجاوز عرض مسار الطريق القائم على الطبيعة أو المقترح على المخططات، على الجهة صاحبة المشروع دفع التعويض المستحق عن المساحات المقتطعة وفقاً لأحكام النظام.

معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (586) وتاريخ 1444/08/22هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1 - على الجهات التي تنفِّذ شبكات المرافق العامة التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية أو وزارة النقل - كل فيما يخصه - عند تحديد مسار هذه الشبكات؛ لكي تُنَفَّذ - قدر الإمكان - ضمن مسارات الطرق المنفذة أو المحددة على الطبيعة.2- يجب تنفيذ شبكات المرافق العامة وفقاً للمخطط العام المعتمد الموضح عليه شبكة الطرق الرئيسة التي يتم تنفيذها طبقاً لهذا المخطط، وفي حالة عدم توافره تقوم الجهة صاحبة المشروع باقتراح مسار خطوط المرافق الرئيسة، وتقديمه إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية أو وزارة النقل - كل فيما يخصه - للموافقة عليه.3 - إذا اقتضت الحاجة تنفيذ مسار هذه الشبكات ضمن مناطق ليس فيها مسارات طرق أو لا يمكن تحديد مساراتها، فعلى الجهة صاحبة المشروع دفع تعويض مقابل المساحات المقتطعة لأصحاب الأراضي التي تنفذ فيها مسار شبكات المرافق العامة، وذلك وفقاً لأحكام النظام.4 - بالنسبة إلى مسارات خطوط كهرباء الضغط العالي (الأبراج) التي يتطلب وجودها أحراماً محددة تتجاوز عرض مسار الطريق القائم على الطبيعة أو المقترح على المخططات، على الجهة صاحبة المشروع دفع التعويض المستحق عن المساحات المقتطعة وفقاً لأحكام النظام.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (586) وتاريخ 1444/08/22هـ

    1 - على الجهات التي تنفِّذ شبكات المرافق العامة التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية أو الهيئة العامة للطرق - كل فيما يخصه - عند تحديد مسار هذه الشبكات؛ لكي تُنَفَّذ - قدر الإمكان - ضمن مسارات الطرق المنفذة أو المحددة على الطبيعة.2- يجب تنفيذ شبكات المرافق العامة وفقاً للمخطط العام المعتمد الموضح عليه شبكة الطرق الرئيسة التي يتم تنفيذها طبقاً لهذا المخطط، وفي حالة عدم توافره تقوم الجهة صاحبة المشروع باقتراح مسار خطوط المرافق الرئيسة، وتقديمه إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية أو الهيئة العامة للطرق - كل فيما يخصه - للموافقة عليه.3 - إذا اقتضت الحاجة تنفيذ مسار هذه الشبكات ضمن مناطق ليس فيها مسارات طرق أو لا يمكن تحديد مساراتها، فعلى الجهة صاحبة المشروع دفع تعويض مقابل المساحات المقتطعة لأصحاب الأراضي التي تنفذ فيها مسار شبكات المرافق العامة، وذلك وفقاً لأحكام النظام.4 - بالنسبة إلى مسارات خطوط كهرباء الضغط العالي (الأبراج) التي يتطلب وجودها أحراماً محددة تتجاوز عرض مسار الطريق القائم على الطبيعة أو المقترح على المخططات، على الجهة صاحبة المشروع دفع التعويض المستحق عن المساحات المقتطعة وفقاً لأحكام النظام.

    إظهار الفروق

    1 - على الجهات التي تنفِّذ شبكات المرافق العامة التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية أو [-وزارة-] [-النقل-] [+الهيئة+] [+العامة+] [+للطرق+] - كل فيما يخصه - عند تحديد مسار هذه الشبكات؛ لكي تُنَفَّذ - قدر الإمكان - ضمن مسارات الطرق المنفذة أو المحددة على الطبيعة.2- يجب تنفيذ شبكات المرافق العامة وفقاً للمخطط العام المعتمد الموضح عليه شبكة الطرق الرئيسة التي يتم تنفيذها طبقاً لهذا المخطط، وفي حالة عدم توافره تقوم الجهة صاحبة المشروع باقتراح مسار خطوط المرافق الرئيسة، وتقديمه إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية أو [-وزارة-] [-النقل-] [+الهيئة+] [+العامة+] [+للطرق+] - كل فيما يخصه - للموافقة عليه.3 - إذا اقتضت الحاجة تنفيذ مسار هذه الشبكات ضمن مناطق ليس فيها مسارات طرق أو لا يمكن تحديد مساراتها، فعلى الجهة صاحبة المشروع دفع تعويض مقابل المساحات المقتطعة لأصحاب الأراضي التي تنفذ فيها مسار شبكات المرافق العامة، وذلك وفقاً لأحكام النظام.4 - بالنسبة إلى مسارات خطوط كهرباء الضغط العالي (الأبراج) التي يتطلب وجودها أحراماً محددة تتجاوز عرض مسار الطريق القائم على الطبيعة أو المقترح على المخططات، على الجهة صاحبة المشروع دفع التعويض المستحق عن المساحات المقتطعة وفقاً لأحكام النظام.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، المادة (5) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (586) وتاريخ 1444/08/22هـ

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-نزع-ملكيه-العقارات-للمنفعه-العامه-ووضع-اليد-المؤقت-علي-العقار/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية