اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة ٢٥
المادة الخامسة والعشرون:
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- تتم رعاية حقوق الضحايا ومن في حكمهم المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثمانين) من النظام، من خلال توعيتهم بحقوقهم وتقديم المساعدة والدعم بما في ذلك توفير محامين متخصصين للحصول عليها. 2- تقدم الحماية للمشمولين في الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثمانين) من النظام، من خلال واحدة أو أكثر مما يأتي: أ- توفير الحماية الشخصية. ب- توفير مكان إقامة مؤقت. ج- عدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية. د- تخصيص رقم هاتف للإبلاغ عند التعرض للخطر أو الضرر. هـ- إخضاع وسائل الاتصال للرقابة بعد موافقة المشمول بالحماية كتابة. و- التوصية بتكليفه بالعمل في مكان آخر بعد موافقة المشمول بالحماية كتابة. ز- إخفاء بيانات الشاهد أو المصدر بشكل يحول دون التعرف على أي منهما. وللجهات المعنية اتخاذ ما تراه من تدابير أخرى لضمان سلامة المشار إليهم.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، المادة (25) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-مكافحه-جرائم-الارهاب-وتمويله/art/25
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.