اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة ١٠
المادة العاشرة:
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
ضوابط الإفراج المؤقت وشروطه، المشار إليها في المادة (الثالثة عشرة) من النظام هي: 1- ألا تكون هناك محاذير أمنية تترتب على الإفراج المؤقت. 2- أن يكون الإفراج المؤقت لأسباب معتبرة اجتماعية أو صحية أو ذات علاقة بما يُتطلب من إجراءات استدلال. 3- يلتزم المفرج عنه بالإجراءات والتدابير المنصوص عليها في أمر الإفراج المؤقت.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-مكافحه-جرائم-الارهاب-وتمويله/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.