اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة ١
المادة الأولى:
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
الأنشطة أو العمليات المالية المشار إليها في الفقرة (14) من المادة (الأولى) من النظام هي: 1- قبول الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع، بما في ذلك الخدمات الخاصة في المصارف. 2- الإقراض أو الإيجار التمويلي أو أي نشاط تمويل آخر. 3- خدمات تحويل النقد أو العملات. 4- إصدار وإدارة أدوات الدفع، وتشمل: بطاقات الائتمان، وبطاقات الحسم، والشيكات، والشيكات السياحية، وأوامر الدفع، والحوالات المصرفية، والعملة الإلكترونية. 5- إصدار خطابات الضمان المالي أو غيرها من الضمانات. 6- تبديل العملات الأجنبية. 7- المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية. 8- إدارة المحافظ الاستثمارية. 9- حفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية نيابة عن أي شخص آخر. 10- إبرام عقود حماية أو ادّخار، أو غيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار بصفة مؤمّن أو وسيط أو وكيل لعقد التأمين أو أي منتج تأميني لشركة تأمين. 11- استثمار الأموال أو إدارتها أو تشغيلها نيابةً عن شخص آخر. 12- ما يتصل بالأوراق المالية، والواردة في نظام السوق المالية ولوائحه، أو أنشطة التداول الآتية: أ- شهادات الإيداع، والمشتقات وغيرها من الأدوات. ب- العملات. ج- أدوات صرف العملة، وأسعار الفائدة والمؤشرات المالية. د- الأوراق المالية القابلة للتداول والمشتقات المالية. هـ- العقود المستقبلية للسلع الأساسية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-مكافحه-جرائم-الارهاب-وتمويله/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.