الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة ١

المادة الأولى:

الحالة قيد التحقق من المصدر

الأنشطة أو العمليات المالية المشار إليها في الفقرة (14) من المادة (الأولى) من النظام هي: 1- قبول الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع، بما في ذلك الخدمات الخاصة في المصارف. 2- الإقراض أو الإيجار التمويلي أو أي نشاط تمويل آخر. 3- خدمات تحويل النقد أو العملات. 4- إصدار وإدارة أدوات الدفع، وتشمل: بطاقات الائتمان، وبطاقات الحسم، والشيكات، والشيكات السياحية، وأوامر الدفع، والحوالات المصرفية، والعملة الإلكترونية. 5- إصدار خطابات الضمان المالي أو غيرها من الضمانات. 6- تبديل العملات الأجنبية. 7- المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية.  8- إدارة المحافظ الاستثمارية. 9- حفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية نيابة عن أي شخص آخر. 10- إبرام عقود حماية أو ادّخار، أو غيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار بصفة مؤمّن أو وسيط أو وكيل لعقد التأمين أو أي منتج تأميني لشركة تأمين.    11- استثمار الأموال أو إدارتها أو تشغيلها نيابةً عن شخص آخر.    12- ما يتصل بالأوراق المالية، والواردة في نظام السوق المالية ولوائحه، أو أنشطة التداول الآتية:  أ- شهادات الإيداع، والمشتقات وغيرها من الأدوات. ب- العملات. ج- أدوات صرف العملة، وأسعار الفائدة والمؤشرات المالية. د- الأوراق المالية القابلة للتداول والمشتقات المالية. هـ- العقود المستقبلية للسلع الأساسية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    الأنشطة أو العمليات المالية المشار إليها في الفقرة (14) من المادة (الأولى) من النظام هي: 1- قبول الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع، بما في ذلك الخدمات الخاصة في المصارف. 2- الإقراض أو الإيجار التمويلي أو أي نشاط تمويل آخر. 3- خدمات تحويل النقد أو العملات. 4- إصدار وإدارة أدوات الدفع، وتشمل: بطاقات الائتمان، وبطاقات الحسم، والشيكات، والشيكات السياحية، وأوامر الدفع، والحوالات المصرفية، والعملة الإلكترونية. 5- إصدار خطابات الضمان المالي أو غيرها من الضمانات. 6- تبديل العملات الأجنبية. 7- المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية.  8- إدارة المحافظ الاستثمارية. 9- حفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية نيابة عن أي شخص آخر. 10- إبرام عقود حماية أو ادّخار، أو غيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار بصفة مؤمّن أو وسيط أو وكيل لعقد التأمين أو أي منتج تأميني لشركة تأمين.    11- استثمار الأموال أو إدارتها أو تشغيلها نيابةً عن شخص آخر.    12- ما يتصل بالأوراق المالية، والواردة في نظام السوق المالية ولوائحه، أو أنشطة التداول الآتية:  أ- شهادات الإيداع، والمشتقات وغيرها من الأدوات. ب- العملات. ج- أدوات صرف العملة، وأسعار الفائدة والمؤشرات المالية. د- الأوراق المالية القابلة للتداول والمشتقات المالية. هـ- العقود المستقبلية للسلع الأساسية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-مكافحه-جرائم-الارهاب-وتمويله/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية