الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة ٩

المادة التاسعة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يجب أن تكون المنشأة الخاصة - الراغبة في استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة - مرخصة من وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء كل بحسب اختصاصه .2- يجب أن يكون لدى المنشأة الحكومية أو الخاصة احتياج سنوي معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء. 3- تمنح رخصة الاستيراد لمدة سنة حدا أقصى تنتهي صلاحيتها بنهاية سنة الاحتياج . 4 - شروط تجديد رخصة الاستيراد: أ - أن يكون ترخيص المنشأة الخاصة ساري الصلاحية . ب - أن يكون لدى الجهة الطالبة احتياج معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء للسنة المراد التجديد خلالها ، يغطي الكمية المطلوب استيرادها. ج - في حالة وجود تأخير في الاستيراد، فيجب على المنشأة تقديم ما يثبت أن التأخير كان لأسباب مقبولة . 5 - على الجهة طالبة التصدير تقديم إذن استيراد ساري الصلاحية من الدولة المراد التصدير إليها مشتمل على ما يلي: أ - اسم وعنوان الجهة المستوردة والجهة المستفيدة والشركة الصانعة والمصدرة. ب- اسم المادة العلمي والتجاري وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبوتها وكميتها والوزن النقي لها . 6 - تمنح رخصة التصدير لمدة تماثل مدة صلاحية إذن الاستيراد الصادر من الدولة المراد التصدير إليها، على ألا تتجاوز مدة صلاحيتها سنة . 7 - شروط تجديد رخصة التصدير: أ - أن يكون ترخيص المنشأة الخاصة ساري الصلاحية . ب- أن يكون لدى الجهة الطالبة احتياج معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء للسنة المراد التجديد خلالها ، يغطي الكمية المطلوب تصديرها . ج - أن تكون رخصة الاستيراد الصادرة من الدولة المراد التصدير إليها سارية المفعول ومطابقة لبيانات رخصة التصدير . 8 - يجب أن تشتمل رخصة الاستيراد أو التصدير على البيانات الآتية: أ - اسم وعنوان الجهة المستوردة والجهة المستفيدة والشركة الصانعة والمصدرة. ب- اسم المادة العلمي والتجاري وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبوتها وكميتها والوزن النقي لها . ج - تعليمات الرخصة التي تحددها الهيئة العامة للغذاء والدواء. 9 - يكون استيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بوساطة النقل الجوي ، وللهيئة العامة للغذاء والدواء بالاتفاق مع وزارة الداخلية السماح باستخدام وسائل نقل أخرى. وعلى المستورد أن يتقيد بشروط ومواصفات نقل وشحن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي قررتها الشركة الصانعة، والشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والأنظمة السارية في المملكة. 10- لا يجوز استيراد عينات المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا للتسجيل فقط.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يجب أن تكون المنشأة الخاصة - الراغبة في استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة - مرخصة من وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء كل بحسب اختصاصه .2- يجب أن يكون لدى المنشأة الحكومية أو الخاصة احتياج سنوي معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء. 3- تمنح رخصة الاستيراد لمدة سنة حدا أقصى تنتهي صلاحيتها بنهاية سنة الاحتياج . 4 - شروط تجديد رخصة الاستيراد: أ - أن يكون ترخيص المنشأة الخاصة ساري الصلاحية . ب - أن يكون لدى الجهة الطالبة احتياج معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء للسنة المراد التجديد خلالها ، يغطي الكمية المطلوب استيرادها. ج - في حالة وجود تأخير في الاستيراد، فيجب على المنشأة تقديم ما يثبت أن التأخير كان لأسباب مقبولة . 5 - على الجهة طالبة التصدير تقديم إذن استيراد ساري الصلاحية من الدولة المراد التصدير إليها مشتمل على ما يلي: أ - اسم وعنوان الجهة المستوردة والجهة المستفيدة والشركة الصانعة والمصدرة. ب- اسم المادة العلمي والتجاري وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبوتها وكميتها والوزن النقي لها . 6 - تمنح رخصة التصدير لمدة تماثل مدة صلاحية إذن الاستيراد الصادر من الدولة المراد التصدير إليها، على ألا تتجاوز مدة صلاحيتها سنة . 7 - شروط تجديد رخصة التصدير: أ - أن يكون ترخيص المنشأة الخاصة ساري الصلاحية . ب- أن يكون لدى الجهة الطالبة احتياج معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء للسنة المراد التجديد خلالها ، يغطي الكمية المطلوب تصديرها . ج - أن تكون رخصة الاستيراد الصادرة من الدولة المراد التصدير إليها سارية المفعول ومطابقة لبيانات رخصة التصدير . 8 - يجب أن تشتمل رخصة الاستيراد أو التصدير على البيانات الآتية: أ - اسم وعنوان الجهة المستوردة والجهة المستفيدة والشركة الصانعة والمصدرة. ب- اسم المادة العلمي والتجاري وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبوتها وكميتها والوزن النقي لها . ج - تعليمات الرخصة التي تحددها الهيئة العامة للغذاء والدواء. 9 - يكون استيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بوساطة النقل الجوي ، وللهيئة العامة للغذاء والدواء بالاتفاق مع وزارة الداخلية السماح باستخدام وسائل نقل أخرى. وعلى المستورد أن يتقيد بشروط ومواصفات نقل وشحن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي قررتها الشركة الصانعة، والشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والأنظمة السارية في المملكة. 10- لا يجوز استيراد عينات المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا للتسجيل فقط.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، المادة (9) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-مكافحه-المخدرات-والمؤثرات-العقليه/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية