اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة ٦
المادة السادسة:
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- السلطات المختصة في ملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية خارج أراضي المملكة هي: أ - المديرية العامة لمكافحة المخدرات . ب- إدارة الاتصال للشرطة الدولية ( الإنتربول ). 2 - يراعى في اتخاذ الإجراءات المشار إليها في المادة (الثامنة) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ما تقضي به الاتفاقيات الدولية .
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-مكافحه-المخدرات-والمؤثرات-العقليه/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.