الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة ١٦

المادة السادسة عشرة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يجب أن يشتمل بيان تسجيل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية أو البحثية المرخص لها باستعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على الآتي: أ - رقم السجل الدوري (المدور) وتاريخه . ب- الاسم العلمي للمادة المخدرة (أو المؤثر العقلي) وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبوتها . ج - الكمية الباقية من السجل الدوري السابق . د - الكمية الواردة . هـ - جهة الورود . و - المجموع الكلي . ز - الكمية المصروفة . ح - البيانات الخاصة بمن صرفت له الكمية . ط - الكمية الباقية . ي - اسم مسؤول عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وتوقيعه . ك - اسم مدير المنشأة أو من يفوضه وتوقيعه . ل - الختم الرسمي للمنشأة . 2 - تقدم بيانات السجل الدوري (المدور) كل ستة أشهر إلى وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء كل بحسب اختصاصه، وتحفظ صورة منها لدى المنشأة.3 - يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - بالاتفاق مع وزير الصحة - إجراءات مراقبة الصرف وضوابطها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يجب أن يشتمل بيان تسجيل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية أو البحثية المرخص لها باستعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على الآتي: أ - رقم السجل الدوري (المدور) وتاريخه . ب- الاسم العلمي للمادة المخدرة (أو المؤثر العقلي) وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبوتها . ج - الكمية الباقية من السجل الدوري السابق . د - الكمية الواردة . هـ - جهة الورود . و - المجموع الكلي . ز - الكمية المصروفة . ح - البيانات الخاصة بمن صرفت له الكمية . ط - الكمية الباقية . ي - اسم مسؤول عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وتوقيعه . ك - اسم مدير المنشأة أو من يفوضه وتوقيعه . ل - الختم الرسمي للمنشأة . 2 - تقدم بيانات السجل الدوري (المدور) كل ستة أشهر إلى وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء كل بحسب اختصاصه، وتحفظ صورة منها لدى المنشأة.3 - يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - بالاتفاق مع وزير الصحة - إجراءات مراقبة الصرف وضوابطها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، المادة (16) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-مكافحه-المخدرات-والمؤثرات-العقليه/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظامالمادة ١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية