اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر
المادة ٧
المادة 7
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
مع مراعاة نظام الإجراءات الجزائية، تشرف الوزارة على أعمال الضبطعلى النحو الآتي: أ- التحقق من التزام موظف الضبط بتطبيق أحكام النظام واللائحة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، والميثاق الأخلاقي والدليل الإجرائي للعمل الرقابي، ومصفوفة الصلاحيات. ب- إصدار التعليمات والإرشادات اللازمة لموظف الضبط. ج- تقديم التدريب العملي والدورات اللازمة لتأهيل موظف الضبط وتطوير أدائه. د- متابعة وتقييم أعمال موظف الضبط بشكل دوري وفقًا لمؤشرات الأداء المعتمدة. ضوابط وحالات طلب منع سفر المشتبه به
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-مكافحه-التستر/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.