اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر
المادة ٣
المادة 3
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يشترط لتسمية أو تكليف موظف الضبط لممارسة الصلاحيات والمهمات المنصوصعليها في النظام واللائحة ما يأتي: أ- أن يكون سعودي الجنسية. ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك ومن ذوي الكفاءة والأمانة. ج- ألا يكون قد أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره. د- أن تكون لديه خبرة عملية في أعمال الضبط والرقابة، أو تأهيل جامعي مناسب. هـ.- أن يجتاز بنجاح التدريب العملي والاختبار المعتمد من الوزارة. ضوابط وإجراءات الضبط
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-مكافحه-التستر/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.