الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر

المادة ١٦

المادة 16

الحالة قيد التحقق من المصدر

يستحق المبلّغ المكافأة المالية المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة(الثامنة عشرة) من النظام بعد تحقق الآتي: أ- أن تكون المعلومات المقدمة في البلاغ صالحة للاستناد إليها في البدء في إجراءات الضبط والتحقيق. ب- أن يكتسب الحكم أو القرار الصفة النهائية بثبوت الجريمة أو المخالفة محل البلاغ. ج- ألا يكون المبلغ مدانًا في الجريمة أو المخالفة محل البلاغ. د- أن تُحصِّل الوزارة الغرامة من المدان بارتكاب الجريمة أو المخالفة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يستحق المبلّغ المكافأة المالية المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة(الثامنة عشرة) من النظام بعد تحقق الآتي: أ- أن تكون المعلومات المقدمة في البلاغ صالحة للاستناد إليها في البدء في إجراءات الضبط والتحقيق. ب- أن يكتسب الحكم أو القرار الصفة النهائية بثبوت الجريمة أو المخالفة محل البلاغ. ج- ألا يكون المبلغ مدانًا في الجريمة أو المخالفة محل البلاغ. د- أن تُحصِّل الوزارة الغرامة من المدان بارتكاب الجريمة أو المخالفة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر، المادة (16) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-مكافحه-التستر/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظامالمادة ١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية