الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر

المادة ١٠

المادة 10

الحالة قيد التحقق من المصدر

يكون طلب الوزارة منع المشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام، من السفر، وطلب رفع المنع، وفقًا لمصفوفة الصلاحيات التي تصدر بقرار من الوزير. وسائل الإبلاغ بقرارات اللجنة
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون طلب الوزارة منع المشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام، من السفر، وطلب رفع المنع، وفقًا لمصفوفة الصلاحيات التي تصدر بقرار من الوزير. وسائل الإبلاغ بقرارات اللجنة

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-مكافحه-التستر/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية