الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر

المادة ١

المادة 1

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في (المادة الأولى) من نظام مكافحة التستر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1 /1/ 1442 هـ. 2- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها: المنشأة: كل من يمارس نشاطًا اقتصاديًّا، ويشمل ذلك المؤسسة الفردية والشركة وأي شكل قانوني آخر. موظف الضبط: الموظف الذي له صفة الضبط الجنائي، الصادر بتسميته قرار من الوزير لضبط ما يقع من جرائم ومخالفات منصوص عليها في النظام، وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام. اللجنة: اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (الخامسة) من النظام. الأدوات التي تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في (المادة الأولى) من نظام مكافحة التستر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1 /1/ 1442 هـ. 2- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها: المنشأة: كل من يمارس نشاطًا اقتصاديًّا، ويشمل ذلك المؤسسة الفردية والشركة وأي شكل قانوني آخر. موظف الضبط: الموظف الذي له صفة الضبط الجنائي، الصادر بتسميته قرار من الوزير لضبط ما يقع من جرائم ومخالفات منصوص عليها في النظام، وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام. اللجنة: اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (الخامسة) من النظام. الأدوات التي تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-مكافحه-التستر/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية