الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 23 /05/ 1442هـ/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 23 /05/ 1442هـ

المادة ٨

المادة 8

الحالة قيد التحقق من المصدر

برنامج القرض العقاري المدعوم 1- يقوم الصندوق بتقديم القرض العقاري المدعوم للمستفيد من خلال عقد يسمى عقد الدعم السكني، يحدد فيه التزامات وحقوق كل طرف. 2- يعتمد المجلس مصفوفة الدعم التي تحدد نسبة الدعم من أصل التمويل التي يتحملها الصندوق لفئات المستفيدين، على أن تشتمل على المعايير الآتية: أ- الدخل الشهري للمستفيد. ب- عدد أفراد الأسرة. ج- أي معيار آخر يقره المجلس. 3- يعمل الصندوق، بين حين وآخر، على مراجعة مصفوفة الدعم، وذلك بما يتوافق مع أهدافه، والرفع للمجلس إذا تطلب الأمر اتخاذ إجراء في شأنه.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    برنامج القرض العقاري المدعوم 1- يقوم الصندوق بتقديم القرض العقاري المدعوم للمستفيد من خلال عقد يسمى عقد الدعم السكني، يحدد فيه التزامات وحقوق كل طرف. 2- يعتمد المجلس مصفوفة الدعم التي تحدد نسبة الدعم من أصل التمويل التي يتحملها الصندوق لفئات المستفيدين، على أن تشتمل على المعايير الآتية: أ- الدخل الشهري للمستفيد. ب- عدد أفراد الأسرة. ج- أي معيار آخر يقره المجلس. 3- يعمل الصندوق، بين حين وآخر، على مراجعة مصفوفة الدعم، وذلك بما يتوافق مع أهدافه، والرفع للمجلس إذا تطلب الأمر اتخاذ إجراء في شأنه.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 23 /05/ 1442هـ، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-صندوق-التنميه-العقاريه-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-47-وتاريخ-23-05-1442ه/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية