الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 23 /05/ 1442هـ/المادة 18واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 23 /05/ 1442هـ

المادة ١٨

المادة 18

الحالة قيد التحقق من المصدر

الاستثمار 1- للصندوق -في سبيل تحقيق أهدافه- استثمار رأس ماله والأموال المتوافرة لديه من مصادر الدخل الأخرى، وفقًا للسياسات التي تعدها لجنة الاستثمار ويقرها المجلس. 2- يجب مواءمة الأهداف الاستثمارية ومعاييرها وإدارتها المالية مع ما يحقق الأهداف التي أنشئ الصندوق لأجلها. 3- يكون الاستثمار لتعظيم العائد المادي، ورفع الكفاءة الإنتاجية لأموال الصندوق؛ لأجل توفير أكبر قدر من الإيرادات التي تساعد في تحقيق أهداف الصندوق.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    الاستثمار 1- للصندوق -في سبيل تحقيق أهدافه- استثمار رأس ماله والأموال المتوافرة لديه من مصادر الدخل الأخرى، وفقًا للسياسات التي تعدها لجنة الاستثمار ويقرها المجلس. 2- يجب مواءمة الأهداف الاستثمارية ومعاييرها وإدارتها المالية مع ما يحقق الأهداف التي أنشئ الصندوق لأجلها. 3- يكون الاستثمار لتعظيم العائد المادي، ورفع الكفاءة الإنتاجية لأموال الصندوق؛ لأجل توفير أكبر قدر من الإيرادات التي تساعد في تحقيق أهداف الصندوق.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 23 /05/ 1442هـ، المادة (18) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-صندوق-التنميه-العقاريه-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-47-وتاريخ-23-05-1442ه/art/18

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧كل مواد النظامالمادة ١٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية