اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات
المادة ٧٥
المادة 75
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تُشكل الهيئة لجنة أو أكثر لإتلاف المنتجات المخالفة التي صودرت وفقاً لما يأتي: 1- أن يكون الإتلاف وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى الهيئة. 2- دون الاخلال بالأنظمة المرعية في مثل هذه الإجراءات، أن يكون الإشراف على عملية الإتلاف من طرف لجنة فنية متخصصة تُشكل من الهيئة لهذا الغرض. 3- تُعِد اللجنة محضراً بالإجراءات المتخذة لإتمام عملية الإتلاف يوضح فيه نوع المنتج وكميته وسبب الإتلاف. 4- يتحمل المشغِّل الاقتصادي المخالف جميع النفقات المترتبة على عملية الإتلاف.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات، المادة (75) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-سلامه-المنتجات/art/75
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.